(١) في ب، جـ ط للولد. (٢) البخاري ١/ ١٧٨، ١٤٦ ومسلمٌ برقم ١٢١٨ وأبو داود برقم ١٩٠٥. (٣) في هـ من ولده ولده والناس. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط (في سننه). (٥) لم أجده بهذا اللفظ وهو في المسند ٥/ ١٣ عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرء أحق بعين ماله حيث عرف ويتبع البيع بيعه". (٦) ٣/ ٢٦ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢ منسوبًا إلى أبي يعلى وقال: فيه أبو مرة، وثقة أبو داود وضعفه ابن معين. (٧) انظر بدائع الصنائع ٤٠/ ٣٧ ومغني المحتاج ٢/ ١٧٦. وانظر أيضًا الملكية في الشريعة الإسلامية ٣/ ٤٣ - ٤٥. (٨) الترمذيُّ برقم ١٣٥٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٤١ وأبو داود برقم ٣٥٢٨، ٣٥٢٩. (٩) سقطت من هـ. (١٠) في جـ والأزهريات، ط احتاج. (١١) رواه أبو داود برقم ٣٥٣ وابن ماجة برقم ٢٢٩٢ وأحمدُ ٢/ ٢١٤ وعزاه في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٥ إلى الطبراني في الصغير والأوسط وضعف إسناده وهو عنده عن جابر -رضي الله عنه-.