للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنطب قال (١): جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا وعيالًا ولأبي مالًا وعيالًا وأبي يريد أخذ (٢) مالي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" رواه سعيد في (٣) سننه، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [الأنبياء: ٧٢] وقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} [الأنبياء: ٩٠] وقال زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} [مريم: ٥]، وقال إبراهيم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: ٣٩]، وما كان موهوبًا له كان له أخذ ماله كعبده.

وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها، وحديث الحسن مرسل ثم هو يدل على ترجيح حقه على حق أبيه (لا على نفي الحق) (٤) بالكلية، والولد أحق من الوالد فيما تعلقت (٥) به حاجته.

لا يملك ابن لأب مطالبه ... ديونه حتى القروض ذاهبه (٦)

أي: ليس للابن مطالبة أبيه بدين قرض (٧) أو غيره ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك وبه قال الزبير بن بكار وهو مقتضى قول سفيان وابن عيينة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة (٨) به كغيره (٩).

ولنا: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال: "أنت


(١) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب قالا.
(٢) في أ، ب، هـ، ط يأخذ في جـ أن يأخذ.
(٣) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٣٠ عن محمَّد بن المنكدر، ورواه البيهقي ٧/ ٤٨٠ - ٤٨١ وقال: هذا منقطع وقد روي موصولًا من وجه آخر لا يثبت.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في د، س تعلق.
(٦) في نظ ديونه حتى ولو لقرض ذاهبه.
(٧) في النجديات، ط بدين أو قرض.
(٨) في بالمطالبه.
(٩) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>