(٢) في ط سفينة. (٣) في ط قسم. (٤) في د، أو اعتدت. (٥) في ب، جـ، ط امرأة. (٦) وقال الإِمام الشافعي في القديم مثل هذا في امرأة المفقود قال النووي في المنهاج ٣/ ٣٩٧: ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح. أما ماله فلا يقسم حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته. انظر المنهاج ٣/ ٢٦ - ٢٧. ويرى الإِمام مالك وأصحابه أن المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأن تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج هو المفقود في أرض الإِسلام في التجارات والتصرف والضرب في الأرض إذا انقطع خبره ولم يعرف مكانه فيضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة ثم يدفع لها مؤخر صداقها إن حل أجله ويباح لها النكاح، أما ماله فلا يقسم بين ورثته إلا بأن يتيقن موته أو يمضي عليه من الزمن ما لا يعيش مثله في الأغلب إلى مثله: انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٥٦٧. (٧) أي: غالبًا وقد حددها بعضهم بتسعين سنة منذ ولد وقال آخرون: مائة وعشرون سنة. انظر المغني ٧/ ٢٠٧. (٨) سقطت من النجديات، هـ، ط، وهو بشير إلى ما سيذكره عن الجمهور في ص ٣٨١.