(٢) في أ، ط بعقدة. (٣) في أ، ب، ط برد. (٤) في نظ كما. (٥) روى هذه الآثار البيهقي ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦. (٦) اختار ابن تيمية وابن القيم ما ذهب إليه الإِمام أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وقال في إعلام الموقعين ٢/ ١٨ وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود هو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض الأئمة لو حكم به حاكم نقض حكمه وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس وكل قول قيل سواه فهو خطأ. ونقل عن شيخ الإِسلام ترجيح هذا الرأي فقال ٢/ ١٥: (قال شيخنا: من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر). (٧) في د وأن اتركها. الثاني وفي س وإذا تركها الثاني. (٨) في أ، ط عنه وفي جـ فيه. (٩) في أ، جـ ط تجدد. (١٠) سقطت من النجديات، هـ ط.