للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أتى من (١) بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت

بعقده (٢) السابق في الزمان ... يأخذها إن شا يرد (٣) الثاني

وإن يرد قبضًا لما (٤) قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا

أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير (٥) ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع (٦).

وإذا تركها للثاني (٧) لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد، والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه (٨)، ثم يجدد (٩) العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له (١٠)، وإن قدم الأول قبل


(١) سقط من ب من.
(٢) في أ، ط بعقدة.
(٣) في أ، ب، ط برد.
(٤) في نظ كما.
(٥) روى هذه الآثار البيهقي ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٦) اختار ابن تيمية وابن القيم ما ذهب إليه الإِمام أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وقال في إعلام الموقعين ٢/ ١٨ وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود هو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض الأئمة لو حكم به حاكم نقض حكمه وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس وكل قول قيل سواه فهو خطأ.
ونقل عن شيخ الإِسلام ترجيح هذا الرأي فقال ٢/ ١٥: (قال شيخنا: من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر).
(٧) في د وأن اتركها. الثاني وفي س وإذا تركها الثاني.
(٨) في أ، ط عنه وفي جـ فيه.
(٩) في أ، جـ ط تجدد.
(١٠) سقطت من النجديات، هـ ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>