(٢) في النجديات، ط في الأيام. (٣) في ب يحتاج. (٤) في د تغيير. (٥) في د تعتبر. (٦) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٣٩٧: (ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض وهو أحد وجهين، وأصحهما أنه لا بد من ضرب قاض). (٧) وقال الموفق: هو القياس لأن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج وأوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان. المغني ٩/ ١٣٥. (٨) سقطت من النجديات، هـ، ط. (٩) في د، س طلب. (١٠) سقطت من النجديات، هـ، ط في د وابن الماجشون.