(٢) في د، س في مثلها. (٣) في هـ بالتوقف وط بالتوقيت. (٤) سقط من ب، جـ، هـ، ط ولا توقيت. (٥) انظر مغني المحتاج ٣/ ٣٩٧ وبدائع الصنائع ٦/ ١٩٧ والمدونة ٢/ ٤٥٢. (٦) في ب إذا. (٧) في جـ عصبته. (٨) في النجديات، ط بقي. (٩) وعن الإِمام أحمد رواية أخر: أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته وهو قول ابن مسعود واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود برقم ٢٩٠٦ والترمذيُّ برقم ٣١١٦. ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في إنسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه، ولأن عصباتها أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب. انظر المغني ٧/ ١٢٣ والفتاوى ٣١/ ٣٤٩. (١٠) سقطت من أ، جـ، ط.