للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي ومحمَّد بن الحسن وهو المشهور عن (١) أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف: لا يقسم مال المفقود مطلقًا ولا تزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش مثلها (٢)، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف (٣) ولا توقيف (٤) ها هنا (٥).

وولد اللعان إذ (٦) نفوه ... عصبة (٧) الأم يعصبوه

فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما يبقى (٨) له

أي: الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممّن لا سهم له وقدم الرد على غيره (٩).

وكان زيد بن ثابت يورث من ابن (١٠) الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها ولا عصبتها عصبة له، فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل


(١) في د، س عند.
(٢) في د، س في مثلها.
(٣) في هـ بالتوقف وط بالتوقيت.
(٤) سقط من ب، جـ، هـ، ط ولا توقيت.
(٥) انظر مغني المحتاج ٣/ ٣٩٧ وبدائع الصنائع ٦/ ١٩٧ والمدونة ٢/ ٤٥٢.
(٦) في ب إذا.
(٧) في جـ عصبته.
(٨) في النجديات، ط بقي.
(٩) وعن الإِمام أحمد رواية أخر: أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته وهو قول ابن مسعود واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود برقم ٢٩٠٦ والترمذيُّ برقم ٣١١٦. ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في إنسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه، ولأن عصباتها أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب. انظر المغني ٧/ ١٢٣ والفتاوى ٣١/ ٣٤٩.
(١٠) سقطت من أ، جـ، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>