للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله (١) لبيت المال وعن ابن عباس نحوه (٢)، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري (٣) وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعيُّ وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي (٤) الأرحام أحق من بيت المال، لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ لأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي (٥) الأم والخال ونحوهما (٦) من عصبات الأم ولا قياسًا أيضًا (٧).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر"، (٨)، وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه (٩) وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا (١٠) أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإِمام أحمد عنه (١١)


(١) في هـ جعلت.
(٢) انظر عبد الرزاق ٧/ ١٢٥ وابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٧، وليس فيهما: "فإن كانت أمة مولاة لقوم. إلخ وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وحده .. ".
(٣) في أ، ط الزهيري.
(٤) في ط لذوي.
(٥) سقطت من هـ.
(٦) في هـ ونحوها.
(٧) حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧٦ - ٧٧٧ والموطأ مع الزرقاني ٣/ ١٢٣، ١٩٣ والأم ٤/ ١٢.
(٨) رواه البخاري ١٢/ ٩٨ ومسلمٌ برقم ١٦١٥ وأبو داود برقم ٢٨٩ والترمذيُّ برقم ٢٠٩٨.
(٩) لم أجده عن عمر وهو في المغني ٧/ ١٢٤ .. وقد وجدت في المصنف لابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٩ - ٣٤٠ عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.
(١٠) في هـ عاه وفي دعا ولياها.
(١١) لم أجده عند أحمد، وعند ابن أبي شيبة ١١/ ٣٣٩ عن الشعبي عن علي وعبد الله إنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه، وعند عبد الرزاق ٧/ ١٢٤ عن علي مثل ذلك أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>