للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا إذا خلف أمه وخاله فللأم (١) الثلث فرضًا والباقي (٢) للخال تعصيبًا وولد الزنا و (٣) من استلحقته امرأة بها (وألحق (٤)) كولد الملاعنة فيما تقدم.

وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما

يعني: إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة (٥)، وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين وتدفع إلى من لا يحجبه العمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه (٦) شيء، وبه قال محمَّد بن الحسن واللؤلؤي.

وقال الليث وأبو يوسف: يوقف (٧) نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة (٨).

وقال الشافعي: لا يعطى شركاء العمل شيئًا، لأن العمل لا حد له ولا نعلم قدرًا يترك له (٩).

وقال: مالك: لا قسمة (١٠) مطلقًا قبل الوضع (١١).

ولنا: أن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلم يجز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس.


(١) في د فلام.
(٢) في د، س الثاني.
(٣) سقطت الواو من النجديات، و.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) سقطت من جـ، هـ وهي في ب القسم.
(٦) في أ، هـ من لا يسقطه.
(٧) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٨) انظر فتح القدير ٦/ ١٥١.
(٩) المقصود شركاء الحمل في الإرث بالفرض أو التعصيب أما من يرث فرضًا مستقلًا لا يحجبه العمل فإنه يعطى فرضه عائلًا إن أمكن عول المسألة أو بدون عول إذا لم يمكن عولها: انظر المنهاج ٣/ ٢٨.
(١٠) في النجديات، ط قسم.
(١١) انظر الخرشي على مختصر خليل ٨/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>