للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي

واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية

أي: يرث المعتق بعضه ويورث (١) ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي (٢) وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر (٣).

وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن (٤) مات شيئًا (٥).

ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق (٦) منه" (٧). ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر (٨) مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر.

من خلف ابنًا لخنثى (٩) مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي (١٠)

والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى


(١) في ب تورث.
(٢) في د أي البتي.
(٣) المحلى ٩/ ٣٠٢.
(٤) في النجديات، هـ ط ولا ممّن.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٦٣ ومغني المحتاج ٣/ ٢٥.
(٦) في النجديات عنه.
(٧) الحديث بهذا اللفظ لم أجده في المسند لكن روى الترمذيُّ برقم ١٢٩٥: "إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقد روى نحوه أبو داود برقم ٤٥٨٢ والنسائيُّ ٨/ ٨٥ - ٤٦ وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.
(٨) في أ، ط لآخر.
(٩) في جـ وخنثى وفي س ثم خنثى.
(١٠) في أ، جـ ينجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>