(٢) سقطت من د، س. (٣) في د، س تظهر. (٤) في ب، جـ، ط و. (٥) في هـ العباس. (٦) وهو قول مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٥٠: وميراث الخنثى إذا أشكل أمره -وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا سواء- كان له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا قول مالك في المشكل عنده إذا بال منهما. (٧) في أحالتيه. (٨) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٩. (٩) في أ، جـ، ط و. (١٠) سقطت من أ، جـ، ط. (١١) مغني المحتاج ٣/ ٢٨ - ٢٩. (١٢) روى هذا الأثر إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٦٩ قال: (قرأت على أبي عبد الله: عبد القدوس قال: حدثنا صفوان قال: كتب قسطنطين إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن صبي ولد له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل كيف يورث؟ وكيف يودى؟ فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: يورث ويودى من حيث يبول فإن بال منهما جميعًا فمن حيث بدر فإن كانا سواء فنصف دية ذكر ونصف دية أنثى والميراث كذلك).