للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساوتا (١) فوجب التسوية بين حكميهما (٢) كما لو تداعى نفسان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله أولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه، والوقف لا غاية له تنتظر وفيه تضييع للمال مع يقين (٣) استحقاقهم له (٤) فعلى هذا إذا خلف ابنًا واضحًا وولدًا خنثى مشكلًا فللواضح الثلث والربع سبعة من اثني عشر وللخنثى الربع والسدس خمسة (٥) من الاثني عشر (٦).

وهكذا ديته إن قتلا ... نصًا أتانا فبهما (٧) قد نقلا

يعني: إذا قتل الخنثى المشكل ووجبت الدية فهي (٨) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى نص عليه وكذا جراحه (٩) فيما فيه (١٠) ثلث الدية فأكثر لما تقدم في توريثه.

ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للأرث بالولاء

أي: اختلاف الدين غير مانع من الإرث فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء روي عن عثمان (١١) وعلي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق (١٢).


(١) في النجديات، ط تساويا.
(٢) في النجديات، هـ، ط حكمهما.
(٣) في د تعيين.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) سقطت من أ، جـ، ط.
(٦) في النجديات، ط: الاثني عشرة في س: أثنا عشر.
(٧) في نظ فيه ما قد نقلا.
(٨) سقطت من م، جـ وفي ط فديته.
(٩) في النجديات، ط جراجته.
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) سقطت من الأزهريات.
(١٢) البيهقي ١٠/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>