للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، لأنه يصلح (١) له ملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم، لأنه لا يصلح (١) له أن يملكه (٢) (٣).

وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما (٤) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ولأنه ميراث (٥) فمنعه اختلاف الدين كميراث النسب بل النسب أقوى منه فيكون هو أولى (٦).

إن خلف المولى أبا مولاه ... وابنه ورثهما إياه

لوالد (٧) المولى فسدس (٨) المال ... والباقي للابن بلا محال

لا يرث ذو فرض بالولاء إلا الأب (٩) والجد يرثان السدس مع ابن المعتق نص أحمد على هذا في رواية جماعة وقال: ليس الجد والأب والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي وأبى يوسف (١٠).

وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحاكم وقتادة وحماد والزهري وأبو حنيفة ومالك


(١) في ط، هـ يصح وسقطت له الثانية من د، س.
(٢) في ب، ط تملكه وسقطت أن من أ، حـ هـ.
(٣) الذي في الموطأ ٣/ ١٢١ مع شرح الزرقاني (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدًا عن ميراثه).
(٤) في دينها.
(٥) في د س ميراثهم.
(٦) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٢١ ومغني المحتاج ٣/ ٣/ ٢٤.
(٧) في د، س لوالي وفي النجديات لولد.
(٨) في نظ فثلث.
(٩) في النجديات، ط أب.
(١٠) انظر شرح العناية على الهداية ٩/ ٢٢٧ والآثار لأبي يوسف ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>