للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري ومحمَّد والشافعيُّ وأكثر الفقهاء، لأن الابن أقرب العصبة (١).

ولنا: أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان (٢) في الميراث، وكذا حكم الأب والجد مع ابن الابن وإن نزل وحكم الجد والإخوة في الإرث بالولاء كالنسب.

لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا

أي: إذا أعتق رقبة عن (٣) زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر (٤).

وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال (٥).

وقال أبو عبيد (٦): ولاؤه لصاحب الصدقة (٧) وهو قول الجمهور في العتق في الندر (٨) والكفارة (٩)، وهو المذهب عندنا في الكل (١٠) لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (١١)، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.


(١) انظر شرح العناية على الهداية ٩/ ٢٢٧ والمدونة ٣/ ٣٧٨ ومغني المحتاج ٣/ ٢٤٧.
(٢) في د تفاصلان.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) كان من الأولى أن يقول أيضًا والكفارة لأنه ذكرها ولم يستدل لها وقد ذكرها في المغني ٧/ ٢٤٧.
(٥) المدونة ٣/ ٣٦٩.
(٦) في أ، ب، د، س، ط أبو عبيدة.
(٧) انظر الأموال ٧٢٣.
(٨) سقطت من ط.
(٩) انظر الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٦٢ والمهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ٤٢ وحاشية ابن عابدين ٦/ ١٢٠.
(١٠) في ط عندنا لما في الحديث.
(١١) من حديث تبره وقد سبق تخريجه في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>