للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (١) أولًا

وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (٢) في الخلاف

يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (٣) فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته (٤) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (٥).

وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (٦) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (٧) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (٨) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (٩) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (١٠)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (١١).

وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده


(١) في نظ قال.
(٢) في د، س المنصوص.
(٣) في د بيتًا في س بنينه.
(٤) في د بنتيه وفي س بنيه.
(٥) رواه الدارقطني ٤/ ٨٣ - ٨٤ عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.
(٦) انظر المغني ٧/ ٢٦٤ والمحرر ١/ ٤١.
(٧) في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.
(٨) في أ، جـ، ط قاسم.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم ٤٧٨٤ والحاكم ٤/ ٦٦ والبيهقيُّ ٦/ ٢٤١، ١٠/ ٣٠٢.
(١١) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٢٢٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>