للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب (١) الخلاف الكبير (٢) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.

والقتل إن لم يك (٣) مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا

أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (٤)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (٥).

وعند الشافعي: يمنع القتل (٦) الميراث بكل حال (٧).

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (٨)، لأنه غير (٩) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (١٠).

وقال (١١) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (١٢).


(١) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده).
(٢) سقطت من هـ، ط.
(٣) في د، س يكن.
(٤) وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٢٦: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق).
(٥) في جـ زيادة وهي (وعند الميراث).
(٦) في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.
(٧) الأم ٤/ ٣ ومغني المحتاج ٣/ ٢٥.
(٨) في د، س فيرث.
(٩) سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.
(١٠) حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦٦ - ٧٦٧.
(١١) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(١٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>