للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (١):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (٢) وفي الباب غيره.

وجدتان اجتمعا لإحداهما ... قرابتان إرثها (٣) قل بهما

فالسدس ثلثاه لها والأخرى (٤) ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى

يعني: إذا كان جدتان إحداهما (٥) تدلي (٦) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (٧) ثلثا (٨) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (٩).

قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (١٠)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (١١) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (١٢).


(١) في جـ عليه السلام.
(٢) الموطأ مع الزرقاني ٤/ ١٩٦ وأحمدُ ١/ ٤٩ وأبو داود برقم ٤٥٦٤ وابن ماجة برقم ٢٦٦٤ والبيهقيُّ ٦/ ٢١٩.
وفد أعله النسائي وقواه ابن عبد البر وصوَّب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقفه على عمرو بن شعيب وقال الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٥٦: والحديث له شواهد كثيرة لا تقتصر عن العمل بمجموعها.
(٣) في نظ إرثهما.
(٤) في ب وأخرى.
(٥) في د، هـ أحدهما.
(٦) في ط ذات قرابتين.
(٧) في جـ قرابتين.
(٨) في ب ثلث.
(٩) حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٨٣.
(١٠) كذا في جميع النسخ والصواب نصفان.
(١١) في د، س يرث.
(١٢) المرجع السابق والخرشي على مختصر خليل ٨/ ٢٠١ - ٢٠٢، ٢٠٨ ومغني المحتاج ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>