(٢) ما بين القوسين مخروم في جـ وبياض في ط. (٣) في ط لفرص. (٤) يرى الشافعية أنه يجب على السيد إعطاء مكاتبه شيئًا من المال إعانة أو حطه عنه من نجوم الكتابة ولكن لا يختص الوجوب بالربع بل يستحب قال في المنهاج ٤/ ٥٢١: (يلزم السيد أن يحط عنه جزءًا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وأن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع. (٥) وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ٥٢٧: (والقديم يصح بيع المكاتب كالعتق بصفة وبهذا قال أحمد). أ. هـ. وهو رواية عن مالك، ويرى ابن حزم جوازه ما لم يؤد المكاتب شيئًا من كتابته قال في المحلى ٩/ ٢٣٢: (وبيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديًا شيئًا من كتابتهما جائز). (٦) الذي في بدائع الصنائع ٤/ ١٥١: (أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضي ويكون بيعه فسخًا لكتابته قال: (ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا خلاف، لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه وهو حق الحرية فلا يجوز بيعه كالمدبر وأم الولد، وإن رضي به المكاتب جاز ويكون ذلك فسخًا للكتابة، لأن امتناع الجواز كان لحق المكاتب فإذا رضي فقد زال المانع). (٧) بدائع الصنائع ٤/ ١٥١ والمنتقى ٧/ ٢٢ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٧. (٨) في د س البينات. (٩) في ب أنه بيع.