للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز ولا أعلم خبرًا يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلًا (١) على عجزها.

وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها (٢) (٣)، وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني على كتابتي (٤) دليل على إبقائها على الكتابة، وليس المكاتب كأم الولد، لأن سبب حريتها مستقر على وجه لا يمكن فسخه بحال فأشبه الوقف والمكاتب يجوز فسخ كتابته ورده إلى الرق إذا عجز فافترقا (٥).

وظاهر كلامهم يجوز للسيد بيع المكاتب بأكثر مما كاتبه عليه وحكى فيه ابن أبي موسى روايتين.

و (٦) إذا أدى للمشتري عتق وولاؤه له دون البائع، لأن المشتري هو المعتق وإن عجز عاد قنا (٧) له.

من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح (٨) ذا وفيه لا معاتبه

أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه (٩) في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب.

وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق (١٠) العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها (١١).


(١) في جـ دليل.
(٢) في طا لمكاتبها وفي أ، ب لكابتها.
(٣) انظر اختلاف الحديث المطبوع مع الأم ٧/ ١٩٥ - ٢٢٠.
(٤) مسلم برقم ١٥٠٤.
(٥) في د، س (افرق) مكان إلى الرق.
(٦) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(٧) في ط رقيقًا.
(٨) في نظ أبح.
(٩) في ط شرط.
(١٠) في د الطلاق وفي س الطلاق بالعقد.
(١١) بدائع الصنائع ٤/ ١٤١ الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩٦ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>