للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له (١) شرط نفعها فصح كشرط (٢) استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها، فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه (٣) عنها.

وشرطه أن لا يسافر يلزم (٤) ... أيضًا كذاك الخلق لا يسألهم

أي (٥) يصح شرط السيد على المكاتب أن لا يسافر وأن لا يأخذ الصدقات ويكون الشرط لازمًا للخبر السابق فإن خالف فللسيد (٦) فسخها.

والشركا من رام أن يكاتبا ... أجز (٧) ولو بغير إذن راغبًا (٨)

أي: إذا كان لرجل جزء من عبد فكاتبه صح سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن، وهذا قول الحكم وابن أبي ليلى، لأن نصيبه منه ملك له يصح بيعه وهبته وعتقه فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، وكما لو كان باقيه حرًا عند الشافعي، أو أذن فيه الشريك عند الباقين (٩).


(١) في د، س لها.
(٢) في د، س شرط.
(٣) في د ماله.
(٤) في نظ تلزم.
(٥) في د أن.
(٦) في د للسيد.
(٧) في أ، جـ، ط، د، س أجزاء وفي ب جزا.
(٨) في النجديات الراغبا.
في النجديات، هـ، ط و.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٤٨ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٠ وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩١: أن مذهب مالك أنه لا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه أذن له شريكه في ذلك أم لم يأذن له، لكن أجاز مالك ما لو كاتبه أحدهما ثم اختار الآخر الكتابة أيضًا فإن مكاتبة الأول جائزة ويقتسم ما أخذ من النجوم مع الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>