للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد

أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.

وعنه: يتحالفان كالمتبايعين (١) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد (٢).

وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد (٣).

ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ (٤) الكتابة ورد العبد للرق (٥) وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب (٦)، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد (٧) أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما (٨) عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.

والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي

لسيد في رد (٩) ما هو شاك ... قيمته (١٠) والأرش في الإمساك (١١)


(١) في د، س المتبايعان.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٥٣٦ ومختصر الطحاوي ٣٨٦.
(٣) وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٤١ ومختصر الطحاوي ٣٨٦.
(٤) سقط من ط لفظ (فسخ).
(٥) في النجديات، ط إلى الرق.
(٦) في د، س التكتب.
(٧) في د، س العتق.
(٨) في ط إحداهما.
في النجديات، ط و.
(٩) في د يرد.
(١٠) في د فيغمة.
(١١) في النجديات، ط بالإمساك.

<<  <  ج: ص:  >  >>