للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إذا قبض (السيد عوض (١)) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق (٢)، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم (٣) وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله (٤) أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه.

يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب

وهم أرفا معه برقه ... ويعتقوا (٥) عند الأدا بعتقه

أي: يصح أن يشتري المكاتب ذوي (٦) رحمه المحرم كأبيه وأمه وأخيه وابنه ونحوهم وإن لم يأذن له سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (٧) قاله في الشرح (٨)، لأنه اشترى مملوكًا (٩) بما لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي، وبيانه أنه يأخذ من كسبهم وإن عجز صاروا (١٠) رقيقًا لسيده فلا ضرر عليه، ويفارق الهبة، لأنها تفوت المال بغير عوض ولا نفع يرجع إلى المكاتب والسيد، وكذا للمكاتب (١١) أن يقبلهم إذا وهبوا له أو (١٢) أوصي له بهم، وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه ولا يعتقون حتى يعتق لكمال ملكه فيهم إذًا وزوال تعلق


(١) ما بين القاسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٢) في د التعق.
(٣) سقط من أ، جـ، ط (وقيمة المتقرم).
(٤) في أ، جـ، ط، س، هـ يدل.
(٥) في هـ ويعتقون.
(٦) في أ، جـ: ذو ووفي ب، ط ذا.
(٧) ويرى الإمام مالك أن للمكاتب أن يشتري ولده من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم إذا أذن له سيده ويدخلون معه في كتابته. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩٥.
(٨) الشرح الكبير ٩/ ٣٧٩ وتكملة شرح فتح القدير ٩/ ١٨٠.
(٩) كذا في جميع النسخ وليس في الشرح الكبير ٩/ ٣٧٩ لفظ بما ولا معنى لها.
(١٠) في أ، جـ، ط، الأزهريات صار.
(١١) في د، س المكاتب.
(١٢) سقطت من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>