للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير تزويج (١) استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] قال في الإنصاف: وعليه الأكثر (٢) وقيل: هو (٣) حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما (٤)، لأن الأشهر استعمال لفظة (٥) النكاح بإزاء (٦) العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ (٧) النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (٨).

وقيل (٩): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق (١٠) الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.

وأطلق الوجب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح

رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة (١١)

عبد العزيز جازم مقرر (١٢) ... وابن أبي موسى فقال: الأظهر (١٣)


(١) أي: من غير عقد فإذا وطئ الأب امرأة بشبهة أو زنا حرمت بذلك على ابنه على مقتضى ما رجحه القاضي.
(٢) الإنصاف ٨/ ٥.
(٣) في د هي.
(٤) في د، س وغيرهم.
(٥) في هـ لفظ.
(٦) في ط بأنه وفي أ، جـ بأن.
(٧) في النجديات، ط لفظة.
(٨) رواه البيهقي ٧/ ١٩٠ وابن جرير الطبري ١١/ ٧٦ عن جعفر بن محمد مرسلًا وقد روى متصلًا عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة بطرق كلها لا تخلو من ضعف غالبها شديد الضعف. انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٤.
(٩) سقطت الواو من د، س.
(١٠) في النجديات مطلقًا.
(١١) في جـ مشهوره.
(١٢) في النجديات مقدر.
(١٣) في حاشية ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (الأشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>