للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عقيل وابن نصر نصرا (١) ... في المفردات واضحًا واقصرا (٢)

وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان

يعني (٣): روى عن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق فلا يختص وجوبه بالخائف زنا، وهذه الرواية رجحها جماعة كثيرة من الأصحاب منهم أبو بكر عبد (٤) العزيز حيث اختارها وابن أبى موسى قال: هي الأظهر؛ ونصرها ابن عقيل وابن نصر أبو الحسن (٥) الزاغوني (٦) (في المفردات وغيرهم كأبي (٧)) حفص وأبي يعلى الصغير في مفرداته وصاحب الوسيلة (٨) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] وقوله -عليه السلام-: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء" متفق (٩) عليه، والأمر في الأصل للوجوب (١٠).

والمشهور في المذهب الذي عليه القاضي والشيخان والشارح وابن عقيل في التذكرة واختاره ابن حامد والشريف أبو جعفر وصاحب المنتهى


(١) في نظ نصروا.
(٢) في نظ اختصروا وفي النجديات، هـ، ط وانتصرا.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) في د وعبد العزيز.
(٥) في أ، ج، ط حسن.
(٦) في أالزاغونوني.
(٧) ما بين القوسين خرم في ج وبياض في ط.
(٨) لعله الشيخ إسماعيل بن محمد المشهور بابن رسلان البعلبكي المتوفي في شوال سنة ٧٨٤ هـ فإن له كتابًا اسمه وسيلة المتلفظ إلى كفاية المتحفظ. انظر الدرر الكامنة ١/ ٤٠٤ ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٦٥.
(٩) رواه البخاري ٩/ ٩٢ - ٩٥ ومسلمٌ ١٤٠٠ وأبو داود برقم ٢٠٤٦ والترمذيُّ برقم ١٠٨١ والنسائيُّ ٤/ ١٦٩.
(١٠) وهذا رأي ابن حزم رحمه الله قال في المحلى ٩/ ٤٤٠: (وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد فإن عجز فليكثر من الصوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>