(٢) في جـ، هـ تشترط. (٣) كذا في جميع النسخ والذي في المغني ٧/ ٤٣١ والقبول. (٤) أي: ليس القياس على الخلع بملزم لأنه يصح تعليقه على الشروط كإن أعطيتني كذا أو عملت لي كذا بخلاف النكاح فافترقا. (٥) في د، س الشرط. (٦) انظر التاج والإكليل ٣/ ٤٢٨ المطبوع مع مواهب الجليل، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٦ وهي رواية ضعيفة عن أبي حنيفة رواها عنه هشام في نوادره. حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٠. وقول المؤلف "حماد بن سليمان" خطأ والصواب حماد بن أبي سليمان. انظر ترجمته في التراجم ص ٦١٩. (٧) في هـ ولا. (٨) في د، س كالخطابة. (٩) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٩ - ٨٠ والأم ٥/ ١٧ ومغني المحتاج ٣/ ١٦٩. (١٠) في أ، جـ ثانية وفي ب ثابيه. (١١) في ط وصية. (١٢) في هـ لولاية.