للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع (١).

ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط (٢) فيه صيغة الإيجاب (٣) لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع (٤)، لأنه يصح تعليقه على الشروط (٥).

ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد

أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك (٦).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية (٧) تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها (٨) كالحضانة (٩).

ولنا: أنها ولاية ثابتة (١٠) فجازت الوصية (١١) بها كولاية (١٢) المال،


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٣١ ومواهب الجليل ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ ومغني المحتاج ٣/ ١٤٠.
(٢) في جـ، هـ تشترط.
(٣) كذا في جميع النسخ والذي في المغني ٧/ ٤٣١ والقبول.
(٤) أي: ليس القياس على الخلع بملزم لأنه يصح تعليقه على الشروط كإن أعطيتني كذا أو عملت لي كذا بخلاف النكاح فافترقا.
(٥) في د، س الشرط.
(٦) انظر التاج والإكليل ٣/ ٤٢٨ المطبوع مع مواهب الجليل، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٦ وهي رواية ضعيفة عن أبي حنيفة رواها عنه هشام في نوادره. حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٠.
وقول المؤلف "حماد بن سليمان" خطأ والصواب حماد بن أبي سليمان. انظر ترجمته في التراجم ص ٦١٩.
(٧) في هـ ولا.
(٨) في د، س كالخطابة.
(٩) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٩ - ٨٠ والأم ٥/ ١٧ ومغني المحتاج ٣/ ١٦٩.
(١٠) في أ، جـ ثانية وفي ب ثابيه.
(١١) في ط وصية.
(١٢) في هـ لولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>