للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كولاية المال.

ويملك الإجبار (١) مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص (٢)

يعني: أن وصي كل ولي يقوم مقامه فإن كان الولي (٣) له الإجبار فذلك لوصيه وإن كان الولي يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك، لأنه قائم مقامه فهو كالوكيل وسواء عين الولي الزوج ونص عليه أو وصى إليه بأن يزوج وأطلق (٤). وقال مالك: إن عين الأب الزوج ملك إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة، وإن لم يعين الزوج وكانت بنته (٥) كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها وإن كانت صغيرة انتظر بلوغها فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها (٦).

ولنا: أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق (٧) كالوكيل (٨)، ولا خيار للصغيرة إذا زوجها الوصي ثم بلغت لقيام الوصي مقام الأب كوكيله.


(١) في حاشية ط (كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية الإيصاء).
(٢) في د بالنص.
(٣) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٤) في ب أو.
(٥) في ط ثيبه.
(٦) التاج والإكليل ٣/ ٤٢٨.
(٧) في أ، ط وكالوكيل.
(٨) ما نصره المؤلف هنا مردود بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم وأوصي إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بن مظغون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحط هوى الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاية ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" قال عبد الله بن عمر: فانتزعت والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. رواه أحمد والدارقطنيُّ وقد سكت عنه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٨٥ وقال في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٠: رجال أحمد ثقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>