للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبنت تسع إذنها معتبره ... إن لم تكن (١) من الولي مجبره

أي: إذن بنت تسع سنين صحيح معتبر نصًا لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد وروى عن ابن عمر مرفوعًا (٢) ومعناه في حكم المرأة، ولقوله -عليه السلام-: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود (٣)، وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فيجب حمله على من بلغتها، ثم إن كان الولي مجبرًا كأبي البكر فاستئذانها سنة وليس بشرط كالكبيرة وأولى، وإن لم يكن مجبرًا كجد اليتيمة وعمها وأخيها فلا يزوجها إلا بإذنها كالبالغة، وأما اليتيمة دون التسع فلا تزوج بحال، لأن الولي ليس مجبرًا ولا إذن لها حتى تبلغ تسعًا فأكثر.

زانية فلا تجز (٤) تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها

أي: تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب عن الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ لا تعتبر توبتها (٥).

ولنا: ما روي أن مرثد الغنوى دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال (٦) لها: عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "أنكح (٧) عناقًا؟ " فلم يجبه فنزل قوله تعالى:


(١) في نظ: تك.
(٢) أثر عائشة لم أجده في المسند ورواه الترمذيُّ بعد الحديث رقم ١١٠٩ والبيهقيُّ ١/ ٢٢٠ وأما حديث بن عمر فرواه أبو نعيم في أخبار أصفهان وفي سنده عبد الملك بن مسران قال ابن عدي: مجهول وقال العقيلي: غلب عليه الوهم لا يفهم شيئًا من الحديث. إرواء الغليل ١/ ١٩٩.
(٣) أبو داود برقم ٢٠٩٣ والترمذيُّ برقم ١١٠٩ والنسائيُّ ٦/ ٨٥.
(٤) في د، س يجز.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨ - ٤٩ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ١٦٩ والأم ٥/ ١٣١ - ١٣٢.
(٦) في أ، ب يقول وفي ط سقط لفظ لها.
(٧) في ط أأنكح.

<<  <  ج: ص:  >  >>