(٢) في د، س لم يأمن. (٣) في أ، جـ، ط يلحق. (٤) كذا في جميع النسخ والصحيح ابن عمر وهو كذلك في المغني ٧/ ٥١٧، وحجة هذا القول أنه لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصارت كمن قال الله فيهن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، والمهاجر قد يتناول التائب قال - صلى الله عليه وسلم -: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه"، رواه البخاري ١/ ٥١ فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك والصحيح أن هذا لا يجوز لأن الممتحن يدعو المرأة إلى الزنا ويطلبه منها ولا يكون إلا في خلوة ولا تحل الخلوة بالأجنبية ولو في تعليمها القرآن فكيف في مراودتها على الزنا، ولأنه قد يعرضها إلى نقض توبتها. انظر المغني ٧/ ٥١٧ والفتاوى ٣٢/ ١٢٥. (٥) المغني ٧/ ٥١٧. (٦) في أ، ب، جـ، ط وكيل. (٧) سقط من هـ شيء في. (٨) رواه الدارقطني ٣/ ٢١٢ - ٢١٣ والبيهقيُّ ٧/ ١٢٤ وقال الدارقطنيُّ: رفعه عدي ابن الفضل ولم يرفعه غيره والمحفوظ أنه من قول ابن عباس.