للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكر (١): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة (٢)، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع (٣) مشاركة غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبًا فأبيح النظر إليه كالوجه.

وظاهر كلام الناظم أنه لا ينظر إلا إلى الوجه ففي جعله من المفردات نظر إلا أن يقال: ليست اليدان من ضرورة الوجه حتى يختص النظر بهما مع الوجه بل جميع ما يظهر غالبًا يشارك الوجه في ذلك كما قدمته (٤).

والأخت إن كانت لأخوين (٥) ... ذا لأب (٦) وذا لأبوين (٧)

هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدمًا

يعني: أن المرأة إذا كان لها أخوان لأبوين والآخر لأب فهما سواء في الولاية وهذا قول الخرقي (٨)، لأنهما استويا في الإدلاء (٩) بالجهة التي تستفاد بها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية كما لو كانا (١٠) من أب، وإنما رجح الشقيق في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية فلم يرجح بها (١١).


(١) في جـ أبو لا بكر.
(٢) في د حاسده.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هذا التوجيه من المؤلف غير سديد فإن الذي انفرد به الإمام أحمد هو جواز النظر إلى الوجه فقط ومعنى قول الناظم ليست اليدان من ضرورته أي أنه لا يباح النظر إليهما وهذا ما ذكره المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٧ - ١٨.
(٥) في نظ، د، هـ بأخوين وفي س أن كان لها أخوين.
(٦) في ب، د، س الأب.
(٧) في نظ، د، س الأبوين.
(٨) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٧/ ٣٤٨.
(٩) في جـ، ط الأولي.
(١٠) في س كان.
(١١) وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج ٣/ ١٥١: وعلى القديم هما وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها بخلاف الإرث كما لو كان لها عمان أحدهما خال.

<<  <  ج: ص:  >  >>