(٢) في د حاسده. (٣) سقطت من د، س. (٤) هذا التوجيه من المؤلف غير سديد فإن الذي انفرد به الإمام أحمد هو جواز النظر إلى الوجه فقط ومعنى قول الناظم ليست اليدان من ضرورته أي أنه لا يباح النظر إليهما وهذا ما ذكره المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٧ - ١٨. (٥) في نظ، د، هـ بأخوين وفي س أن كان لها أخوين. (٦) في ب، د، س الأب. (٧) في نظ، د، س الأبوين. (٨) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٧/ ٣٤٨. (٩) في جـ، ط الأولي. (١٠) في س كان. (١١) وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج ٣/ ١٥١: وعلى القديم هما وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها بخلاف الإرث كما لو كان لها عمان أحدهما خال.