للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرواية الثانية: الأخ لأبوين أولى وهي اختيار أبي بكر والشيخ الموفق (١) وصححها الشارح وغيره وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه حق يستفاد بالتعصيب (٢) فقدم فيه (٣) الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قدم الأخ لأبوين فيه، قال في الشرح: وهكذا في بني الإخوة والأعمام وبنيهم (٤).

وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي

أي: حيث وجبت الدية على عاقلة (٥) المرأة (٦) وكان فيهم أخ لأبوين وأخ لأب فهل هما سواء أو يقدم ذو الأبوين؟ وإذا ماتت امرأة ولها أخ لأبوين وأخ لأب (٧) فهل هما سواء في الصلاة عليها أو يقدم الشقيق؟ ينبنى (٨) ذلك على الخلاف السابق في ولاية النكاح فعلى المذهب يقدم من (٩) الأبوين وعلى مقابله هما سواء.

من عبده الإعفاف منه يطلب ... يُعف أو يبيع جبرًا يجب

أي: إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه أن يجيبه (١٠) إلى (١١) ذلك أو أن يبيعه ويجبر على ذلك (١٢).


(١) في د وهي اختيار الموفق والشيخ أبي بكر.
(٢) في النجديات، ط بالتعصب.
(٣) في هـ فقدم فيه للنسافيه الأخ من الأبوين.
(٤) الشرح الكبير ٧/ ٤١٥.
(٥) في هـ قلة.
(٦) هم ذكور عصبتها نسبًا وولاءً قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرمًا وزمنًا وأعمى. انظر الإقناع مع كشاف القناع ٦/ ٥٩.
(٧) في د، س أو لأب.
(٨) في أ، جـ نبني وفي ط يبني.
(٩) كذا في جميع النسخ ولعله سقط الاسم الموصول أي يقدم الذي من الأبوين.
(١٠) في د يجبه.
(١١) في أ، جـ، هـ، على.
(١٢) وبه قال بعض علماء المالكية إذا احتاج إليه العبد ومنعه السيد إضرارًا به فإنه يجبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>