للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه وجوب إعفافه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢]، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر (١) عليه كالنفقه، ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف ما إذا طلب من سيده (٢) أن يطعمه الحلوى ونحوها (٣) وكذا حكم أمة طلبته إذا لم يكن يستمتع بها.

وحيث عقد أمة تخلله (٤) ... عقد (٥) على الحرة قالوا أبطله

يعني: إذا تزوج الحر أمة (٦) لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت (٧) الحاجة لم تجر (٨) استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة (٩) فإذا وجد الحلال لم يستدمه (١٠).

والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت (١١)، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد


= على رفع الضرر عن العبد إما بتزويجه أو بيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضراره". انظر مواهب الجليل ٣/ ٤٢٥.
(١) في النجديات، ط وأجبر.
(٢) في ب وأن.
(٣) هذا جواب على دليل الحنفية وغيرهم ممّن لا يرى إجبار السيد على إنكاح عبده حيث قاسوا النكاح على طلب الحلوى لكونهما من الملاذ. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٥ وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣١٩ - ٣٢١ وليس فيهما هذا الدليل.
(٤) في د مخلله.
(٥) في ب عقدًا.
(٦) في ب الحراة وفي د تأخرت إلى بعد كلمة العنت وسقطت من س.
(٧) في النجديات، هـ، ط زالت.
(٨) في النجديات، هـ، ط يجز.
(٩) في النجديات، ط في الضرورة.
(١٠) وهذا قول ابن عباس ومسروق وإسحاق والمزني ذكر ذلك الموفق في المغني ٧/ ٥١٣.
(١١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>