(٢) يعني: أنه لا يجوز ابتداء النكاح في زمن العدة ولا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المرتدة في ردتها وكذلك لا يجوز للحر نكاح الأمة مع أمن العنت لكن وجود هذه لا يقطع النكاح فإن الرجعية زوجة في عدتها والمرتدة على الصحيح من المذهب زوجة حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا تزوج الحر أمة بشرطه ثم فقد فلا ينفسخ نكاحه. المقنع ٣/ ٤٠، ٦٨. (٣) في د، س كالزوجة. (٤) وعنه يصح العقد ولا يطأ الزوجة حتى يحرم السرية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكره أبو الخطاب فىِ الهداية ١/ ٢٥٣ ونقله حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في النظم. انظر الإنصاف ٨/ ١٢٩. (٥) قال الإمام مالك في هذه المسألة: (من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا فسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة) التاج والإكليل ٣/ ٤٦٧. وبمثل هذا قالت الحنفية: ففي الدر المختار ٦/ ٤٠ وإن تزوج أخت أمة قد وطئها صح النكاح لكن لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم إحداهما عليه بسبب ما.