للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القدرة ابتداء للأكل وهذا لا يبتدئ النكاح (١)، وإنما يستديمه. والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته (٢)، وكذا الخلاف لو أيسر بعد أن نكح الأمة بالشرطين.

سرية باختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل

يعني: إذا وطيء أمته ثم تزوج أختها لم تحل ولم يصح النكاح قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد، لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء، ولأن وطء مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية (٣) (٤)، ويفارق الشراء فإنه لا ينحصر في الوطء ولهذا صح شراء الأختين ومن لا تحل له كالمجوسية، ولأن هذا يشبه نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة، فإن باع الأمة ونحوه واستبرأها صح أن يتزوج أختها (٥)، فإن عادت الأمة لملكه لم يبطل النكاح ولم يطأ إحداهما حتى يحرم الأخرى.


(١) ما بين القوسين خرم في جـ وفي ط يوجد بدله ذلك حرام ثم البقية بياض.
(٢) يعني: أنه لا يجوز ابتداء النكاح في زمن العدة ولا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المرتدة في ردتها وكذلك لا يجوز للحر نكاح الأمة مع أمن العنت لكن وجود هذه لا يقطع النكاح فإن الرجعية زوجة في عدتها والمرتدة على الصحيح من المذهب زوجة حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا تزوج الحر أمة بشرطه ثم فقد فلا ينفسخ نكاحه. المقنع ٣/ ٤٠، ٦٨.
(٣) في د، س كالزوجة.
(٤) وعنه يصح العقد ولا يطأ الزوجة حتى يحرم السرية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكره أبو الخطاب فىِ الهداية ١/ ٢٥٣ ونقله حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في النظم. انظر الإنصاف ٨/ ١٢٩.
(٥) قال الإمام مالك في هذه المسألة: (من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا فسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة) التاج والإكليل ٣/ ٤٦٧.
وبمثل هذا قالت الحنفية: ففي الدر المختار ٦/ ٤٠ وإن تزوج أخت أمة قد وطئها صح النكاح لكن لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم إحداهما عليه بسبب ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>