للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كافرة وأمها حربية ... حرم (١) على المسلم ذي البلية (٢)

أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز (٣) هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف (٤).

والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥].

ينتشر (٥) التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي

أي (٦) ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم (٧) لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص (٨) عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (٩)، قال الشارح (١٠): والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء (١١) منصوص عليهن فيدخلن (١٢) في عموم قوله


(١) في نظ حرام وفي بو حرم.
(٢) في نظ التلبية.
(٣) في النجديات، هـ ط ينص.
(٤) الإنصاف ٨/ ١٣٥.
(٥) في أينشر.
(٦) في جـ أن.
(٧) في الأزهريات من.
(٨) في النجديات، ط عليه نص عليه.
(٩) ونقل المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٢٠ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. قال: وهو قياس جيد. قال: فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر، ولم ينص عليه.
(١٠) الشرح الكبير ٧/ ٤٧٣.
(١١) أي: أم الملوط به وابنته وأم اللائط وابنته فليس هناك نص على تحريمهن على الآخر ولا هن في معنى المنصوص عليه.
(١٢) في د، س فيدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>