للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيده لم يصح النكاح (١)، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده (٢).

ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (٣) " رواه الأثرم وأبو داود (٤) [وابن ماجة وروى أبو داود (٥)]، وابن ماجة (٦) أيضًا عن ابن عمر موقوفًا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئًا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا (٧) المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس (٨) أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى (٩) في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) (١٠).

والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) (١١) بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة (١٢) ويتعلق (١٣) ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) (١٤) بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه.


(١) سقطت من أ، ج، ط.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٩٧.
(٣) في أ، حـ، ط عاص.
(٤) أبو داود برقم ٢٠٧٨ والبيهقيُّ ٧/ ١٢٧.
(٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(٦) أبو داود برقم ٢٠٧٩ وسنن ابن ماجة برقم ١٩٥٩.
(٧) في د، س خمس.
(٨) في ط جابر.
(٩) في جـ أبي موسى.
(١٠) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(١١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(١٢) انظر المغني ٧/ ٤١١ ومغني المحتاج ٣/ ٢١٧.
(١٣) في أ، جـ ويتعلقن.
(١٤) ما بين القوسين من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>