للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه (١).

وقد يمكن الجواب عنها بأن خمسي (٢) المسمى كان مهر مثلها فهي قضية عين طرقها الاحتمال فلا استدلال بها.

إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق (٣)

يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون بعضه حالًا وباقيه مؤجلًا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله.

وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل (٤) ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ (٥) معلومًا بذلك بخلاف قدوم زبد ونحوه (٦).


(١) انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ٢٢٠ وقد سبق تخريجها.
(٢) في أ، جـ هـ خمس وفي ب خمسًا.
(٣) في هامش ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (بافتراق) وفي نظ، د، س بالفراق.
(٤) في ب المؤجل.
(٥) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٦) وهذا قول الليث بن سعد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٥، ١٠٦: والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة إلا بموت أو فرقة حكاه الليث إجماعًا منهم وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق. فجرت العادة مجرى الشرط. وأيضًا فإن عقد النكاح يخالف سائر العقود. ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>