(٢) في أ، جـ هـ خمس وفي ب خمسًا. (٣) في هامش ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (بافتراق) وفي نظ، د، س بالفراق. (٤) في ب المؤجل. (٥) سقطت من النجديات، هـ ط. (٦) وهذا قول الليث بن سعد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٥، ١٠٦: والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة إلا بموت أو فرقة حكاه الليث إجماعًا منهم وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق. فجرت العادة مجرى الشرط. وأيضًا فإن عقد النكاح يخالف سائر العقود. ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس.