(٢) في جـ ط عنه. (٣) يرى أبو حنيفة -رحمه الله- والشافعيُّ في قوله القديم استقرار المهر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء. انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ١١٤ - ١١٧ ومغني المحتاج ٣/ ٢٢٥. (٤) سقط من ب لفظ (النكاح). (٥) في د، س واختاره. (٦) الشرح الكبير ٨/ ٩٨. (٧) في أ، جـ ط الولي. (٨) في ط يوجب. (٩) يشير إلى ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه داود برقم ٢٠٨٣ والترمذيُّ برقم ١١٠٢.