للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فائدة): إذا تزوجت (١) المرأة تزويجًا فاسدًا لم يحل تزويجها لغير (٢) من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق (٣) إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين بها كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه (٤) وفساد نكاح الآخر بخلاف الباطل.

فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح نكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.

أيضًا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج (٥) في التمثيل

يعني: مثل الخلوة في تقرير (٦) المسمى كاملًا تقبيل الزوج للزوجة بحضرة الناس ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة (٧)، قال أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره، وذلك لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٨)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل" (٩)، ولأنه مسيس فيدخل في مفهوم قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧]، ولأنه استمتاع بامرأة فكمل به الصداق كالوطء.


(١) في جـ، ط تزجت.
(٢) في ط بغير.
(٣) في د التعريف وفي هـ واحتيج إلى التغريف في إيقاع.
(٤) في ط نكاحها.
(٥) في ب الفرج.
(٦) في ب تفريق.
(٧) في هـ الشهوه.
(٨) في هـ ثرثان.
(٩) ٢/ ٣٠٧ وهو حديث مرسل لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر المحلى ٩/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>