للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (١) إليه إعانة عليه.

ووطء زوج فعلى المشهور ... فواجب في أربع شهور (٢)

أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (٣).

كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة (٤) بل في المضجع


= طعامًا يدعو الناس إليه فهذا غير مشروع وإما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحة.
وانما المستحب إذا مات أن يُصْنع لأهله طعامًا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم" .. قال في التلخيص ٢/ ١٣٨. رواه الشافعي وأحمدُ وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة والدارقطنيُّ والحاكم وصححه ابن السكن.
(١) ما بين القوسين سقط من هـ.
(٢) في أمشهور.
(٣) ويرى ابن حزم أنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته في كل طهر إن قدر على ذلك، والا فهو عاص لله تعالى وقد استدل على هذا بقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢]، وبما رواه بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولي زوج شيخ، ووالله ما فرحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخًا كبيرًا فقال: لعمر يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها، فقال له عمر: أتقيم لها أطهرها؟ فقال: نعم فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك والله إن فيه لما يجزىء أو قال: يغني المرأة المسلمة، ثم قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرًا من العمل. أ. هـ. المحلى ١٠/ ٤٠.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٧١: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم.
(٤) في د للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>