(٢) المغني ٨/ ١١٧ والشرح ٨/ ١٠٨. (٣) في هـ تكره. (٤) البخاري ٩/ ٢١٠ ومسلمٌ ٢٠٦٦. في النجديات، هـ، ط رسول الله. (٥) أبو داود برقم ٣٧٣٨ ولفظه: "إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه" وقد رواه مسلم برقم ١٤٢٩. (٦) وقد قسم ابن رشد المالكي صاحب المقدمات أحكام إجابة الولائم إلى خمسة أقسام: أ - واجبه وهي إجابة وليمة النكاح. ب - مستحبه وهي إجابة المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد. ج - مباحة وهي إجابة الولائم التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة والنقيعة والوكيرة والخرس والإعذار ونحو ذلك. د - مكروهة وهي إجابة الوليمة التي قصد بها الفخر والخيلاء لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابه مثل ذلك يخرق الهيبة. هـ - محرمة وهي إجابة الوليمة التي عملها من تحرم عليه هديته وذلك كالتي يعملها أحد الخصمين للقاضي. انظر مواهب الجليل ٤/ ٣ ولم أجدها في المقدمات فلعلها في غيرها من كتبه التي لم تصلنا. (٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٤/ ٣١٦ - ٣١٧: وأما صنعة أهل الميت =