للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قصد فاعل الدعوة المباحة شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه قال الشارح (١): فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى.

وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب

يعني: أن سائر الدعوات غير الوليمة الإجابة إليها مباحة غير مندوبة في رواية لما تقدم عن عثمان ابن أبي العاص.

وذهب الشيخ موفق الدين والشارح (٢) وغيرهما إلى استحباب الإجابة إليها غير المأتم فتكره (٣)، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لقول البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الداعي .. متفق (٤) عليه ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غير عرس .. " رواه أبو داود (٥)، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (٦)، وإنما كرهت الإجابة [إلى المأتم، لأنه مكروه (٧) لما


(١) الشرح الكبير، ظ.
(٢) المغني ٨/ ١١٧ والشرح ٨/ ١٠٨.
(٣) في هـ تكره.
(٤) البخاري ٩/ ٢١٠ ومسلمٌ ٢٠٦٦.
في النجديات، هـ، ط رسول الله.
(٥) أبو داود برقم ٣٧٣٨ ولفظه: "إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه" وقد رواه مسلم برقم ١٤٢٩.
(٦) وقد قسم ابن رشد المالكي صاحب المقدمات أحكام إجابة الولائم إلى خمسة أقسام:
أ - واجبه وهي إجابة وليمة النكاح.
ب - مستحبه وهي إجابة المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ج - مباحة وهي إجابة الولائم التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة والنقيعة والوكيرة والخرس والإعذار ونحو ذلك.
د - مكروهة وهي إجابة الوليمة التي قصد بها الفخر والخيلاء لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابه مثل ذلك يخرق الهيبة.
هـ - محرمة وهي إجابة الوليمة التي عملها من تحرم عليه هديته وذلك كالتي يعملها أحد الخصمين للقاضي. انظر مواهب الجليل ٤/ ٣ ولم أجدها في المقدمات فلعلها في غيرها من كتبه التي لم تصلنا.
(٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٤/ ٣١٦ - ٣١٧: وأما صنعة أهل الميت =

<<  <  ج: ص:  >  >>