للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت (١))، وهذه قضية اشتهرت (٢) فلم تنكر فكانت إجماعًا ولأنه لو لم يكن حقًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (٣).

وترك ذا حتى (٤) بلا إضرار (٥) ... زوجته في الفسخ بالخيار

يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (٦) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها (غدًا أدخل بها (٧)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (٨)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (٩)، لأنه مختلف (١٠) فيه.


(١) انظر الإصابة ٣/ ٣١٥ ورواها عبد الرزاق مختصره ٧/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٢) في أاشتهرت.
(٣) وهذه رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن واختارها الطحاوي في مختصره ص ١٩٠ وقال في حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٠٣ فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع ... ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولًا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء.
(٤) في د، س حق.
(٥) في هـ ضرار.
(٦) سقطت من س.
(٧) سقط من د، س.
(٨) وفي المغني ٨/ ١٤٢ قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لو ضرب مدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. أ. هـ ..
(٩) في النجديات، ط حاكم.
(١٠) في س يختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>