(٢) في أاشتهرت. (٣) وهذه رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن واختارها الطحاوي في مختصره ص ١٩٠ وقال في حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٠٣ فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع ... ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولًا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء. (٤) في د، س حق. (٥) في هـ ضرار. (٦) سقطت من س. (٧) سقط من د، س. (٨) وفي المغني ٨/ ١٤٢ قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لو ضرب مدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. أ. هـ .. (٩) في النجديات، ط حاكم. (١٠) في س يختلف.