للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ستة قد غاب عنها أشهرًا ... والشرع في أسفاره ما عذرا

أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على (١) كاس لها وطاعم

يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (٢) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (٣) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (٤) إليه من مسكن ونحوه.

وقيل لأحمد: كم (٥) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.

وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني (٦) أن لا خليل ألاعبه

ووالله (٧) لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها (٨) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (٩) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله


(١) سقطت من د وفي س ولو كاس.
(٢) سقط من ط.
(٣) في ط ألزم.
(٤) في النجديات يحتاج وسقط من ط لفظ (إليه).
(٥) سقطت من د، س.
(٦) في النجديات وطال علي.
(٧) سقطت إحدى الواوين من س.
(٨) في ط فسأل عمر عنها.
(٩) في أفأنقله وفي ط فانفله وترك مكانها بياض في د وسقطت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>