للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا (١)، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة (٢)، وروي عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص بإسناده (٣)، فيجمع بين قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وبين الخبر فيقال: الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة (٤).

ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا

مثل على (٥)؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا (٦) الطلاق

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض (٧) في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات (٨) فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك (٩) بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة


(١) في أ، جـ بغضي.
(٢) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧ والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣.
(٣) رواه البيهقي ٧/ ٤١٣ والدارقطنيُّ ٣/ ٢٥٥ وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٥٥: رواه أبو داود في مراسيله عن عطاء وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما.
(٤) وبمثل هذا قال بعض محققي الحنفية في الجمع بين ما ورد عن الإمام من كراهة ذلك وما ورد عنه من نفي كراهته قال في حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦: ويحصل التوفيق بين ما رجحه الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية وهذا التوفيق مصرح به في الفتح.
(٥) في نظ علي.
(٦) في أ، ب جماع.
(٧) في د، س المعوض.
(٨) في هـ خمس ما إصايات.
(٩) في د، س عبدك وفي هـ عبيدك.

<<  <  ج: ص:  >  >>