للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة (١).

فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها (٢) ثلاثًا.

قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي (٣) بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة (٤) واحدة أو اثنتين (٥)، فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه (٦) وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا.

وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) (٧)، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث (٨) الألف (٩) لا (١٠) في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره (١١) من أهله في محله.

وشرطها مع ألفها تطليقة ... ضرتها فلازم توثيقة (١٢)

يعني: إذا قالت لزوجها: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ونحوه


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٢) في، ط يطلقها.
(٣) في أ، ب والأصل الذي اعتمد عليه ناشر. (ط) وضرت.
(٤) في ط الطلقة.
(٥) في أ، ب، هـ، ط ثنتين وفي س أثنين.
(٦) في النجديات، ط بينونة.
(٧) في النجديات والأزهريات وراقع الطلاق إجماعًا.
(٨) في أ، جـ، ط الثلث وفي ب ثلث.
(٩) في ط للألف.
(١٠) في النجديات، ط إلا.
(١١) في د لضروروة.
(١٢) في ب وثيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>