للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالشرط لازم، فإن طلقها وطلق ضرتها استحق الألف، وإن طلقها وحدها فله الأقل من المهر (١) المسمى أو الألف الذي شرطته، لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي (٢) بكونه عوضًا وهو المسمى إن كان أقل من الألف، وإن كان أكثر فله الألف فقط، لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضًا عنها كان أحظ له، وكذا لو قالت له: طلقني بألف على أن لا تطلق (٣) ضرتي.

خلع بما زاد على الميراث ... في (٤) مرض ملك (٥) من التراث

للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث (٦) لا شطط

يعني: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها (٧) صح الخلع وبطلت الزيادة هذا قول الثوري وإسحاق (٨)، لأنها متهمه في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم (٩) تخالعه لورث (١٠) ميراثه منها (وإن صحت من) (١١) مرضها ذلك صح الخلع وله جميع ما خالعها


(١) سقط من النجديات، هـ، ط.
(٢) في النجديات، ط مضى وفي هـ رجع بما رضي.
(٣) سقطت من د.
(٤) في د من.
(٥) قال في حاشية ط كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح (منك).
(٦) في أ، ب الإرث، وفي س لا إرث.
(٧) كذا في جميع النسخ والصواب ميراثه.
(٨) وهو قول مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦: وإن خالعته وهي مريضة على مال أعطته وماتت لم يرثها لأنه صحيح والطلاق بيده وإن ماتت كان له الأقل مما أعطته ومن الميراث وقد قيل إن خلع المريض لا يجوز إلا بصداق مثلها فأقل وما زاد فهي وصية والأول قول مالك.
(٩) سقط من جـ، ط لفظ (لم).
(١٠) في أ، جـ، ط لورثت.
(١١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.

<<  <  ج: ص:  >  >>