للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثًا فتطلق كذلك لوجود شرطه، وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي واحدة (١)، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة] (٢) لوجود شرطها (٣).

وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه.

وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا أو طالق ثلاثًا إلا أن يشاء واحدة فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث.

من حرم الزوجة في الإطلاق (٤) ... فهو ظهار ليس بالطلاق

يعني: لو قال لزوجته أنت (٥) عليَّ حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة (٦) أنه (٧) ظهار نوى به الطلاق أولًا ذكره الخرقي وغيره (٨) (٩).


(١) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٢) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٣) وقال الجمهور: لا تطلق إذا شاءت ثلاثًا لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا فلا تطلقي، ولأنه لو لم يقل: ثلاثًا لما طلقت بمشيئتها ثلاثًا فكذلك إذا قال: ثلاثًا لأنه إنما ذكر الثلاث لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة. انظر المغني ٨/ ٣٨٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
وما ذكره المؤلف عن أحمد في هذه المسألة هو وجه في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج ٣/ ٣٢٥: (ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا إن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل: تقع طلقة).
(٤) في نظ الطلاق.
(٥) في أ، ب، أنتي.
(٦) في ط جماعته.
(٧) في د، س أنها.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٨/ ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>