(٢) ما بين القوسين سقط من د، س. (٣) وقال الجمهور: لا تطلق إذا شاءت ثلاثًا لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا فلا تطلقي، ولأنه لو لم يقل: ثلاثًا لما طلقت بمشيئتها ثلاثًا فكذلك إذا قال: ثلاثًا لأنه إنما ذكر الثلاث لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة. انظر المغني ٨/ ٣٨٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦. وما ذكره المؤلف عن أحمد في هذه المسألة هو وجه في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج ٣/ ٣٢٥: (ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا إن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل: تقع طلقة). (٤) في نظ الطلاق. (٥) في أ، ب، أنتي. (٦) في ط جماعته. (٧) في د، س أنها. (٨) سقطت من هـ. (٩) مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٨/ ٥٥٦.