(٢) في نظ أشبهت. (٣) في نظ فيمنع أو فيمتنع ولعل الأصوب الأول بدل الأولى. (٤) في أ، جـ، هـ، ط ماتت. (٥) يشير إلى ما رواه عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رجلًا أعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة. رواه مسلم برقم ١٦٦٨ وأبو داود برقم ٣٩٥٨ - ٣٩٦١ والترمذيُّ برقم ١٣٦٤ والنسائيُّ ٤/ ٦٤. وقد رجح ابن تيمية في الفتاوى ٣١/ ٣٧٢ العمل بالقرعة بعد الموت لبيان المطلقة وقد سئل عن رجل له زوجتان مسلمة وكتابية قال إحداكما طالق ومات قبل أن يبين. فقال -رحمه الله-: والصحيح في هذه المسألة - سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئًا، أما هي فلأنها مطلقة، وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم، وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة، هذا إذا كان الطلاق محرمًا للميراث كما إذا أبانها في الصحة. (٦) سقطت من نظ. (٧) في د لها.