للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا (١)

ومات ثم اشتبهت (٢) فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع (٣)

ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق

يعني: لو كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن في الصحة ثم اعتدت ثم تزوج أخرى ثم مات (٤) واشتبهت المطلقة منهن، فللجديدة ربع ميراث الزوجات بلا شك ويقرع بين الأربع الأول، فمن خرجت عليها القرعة منعت من الميراث وورث الباقيات باقي ميراث الزوجات، وكذا لو لم يتزوج أخرى أو كان نكاح بعضهن فاسدًا فإنه يقرع بينهن بعد موته للميراث، إذ لا طريق للتمييز غيرها وقياسًا على العتق وغيره مما وردت فيه القرعة (٥).

واحدة من قال حيث طلقا ... إلا (٦) أن تشائي فثلاث حققا

فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتى ... فأوقع بها (٧) الثلاث نصًا ثبتا


(١) سقط البيت كله من د، س وكتب بدله في س البيت الأول من المفردة التالية لهذه المفردة.
(٢) في نظ أشبهت.
(٣) في نظ فيمنع أو فيمتنع ولعل الأصوب الأول بدل الأولى.
(٤) في أ، جـ، هـ، ط ماتت.
(٥) يشير إلى ما رواه عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رجلًا أعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة.
رواه مسلم برقم ١٦٦٨ وأبو داود برقم ٣٩٥٨ - ٣٩٦١ والترمذيُّ برقم ١٣٦٤ والنسائيُّ ٤/ ٦٤.
وقد رجح ابن تيمية في الفتاوى ٣١/ ٣٧٢ العمل بالقرعة بعد الموت لبيان المطلقة وقد سئل عن رجل له زوجتان مسلمة وكتابية قال إحداكما طالق ومات قبل أن يبين. فقال -رحمه الله-: والصحيح في هذه المسألة - سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئًا، أما هي فلأنها مطلقة، وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم، وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة، هذا إذا كان الطلاق محرمًا للميراث كما إذا أبانها في الصحة.
(٦) سقطت من نظ.
(٧) في د لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>