للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه (١) توكيل مطلق فكان على التراخي (٢) كالتوكيل في البيع وكذا لو جعل أمرها في يد (٣)) غيرها.

ومتى فسخ أو وطىء بطلت الوكالة كسائر الوكالات، لأن وطأها دليل فسخه، فإن قال لها اختاري نفسك ملكت واحدة فقط ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، بخلاف أمرك بيدك فإنه توكيل مطلق.

ومن يقل امرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة

فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير (٤) في إمائه

يعني: لو قال: امرأتي طالق (٥) أو زوجتي طالق وله نساء ولم ينو واحدة منهن لا معينة ولا مبهمة طلق جميع نسائه، لأنه مفرد مضاف فيعم وكذا لو قال عبدي حر أو أمتي حرة ولم ينو معينًا ولا مبهمًا منهم عتق الكل لما تقدم (٦).

فإن نوى معينة اختص الوقوع بها وإن نوى واحدة غير معينة أخرجت بقرعة (٧) كما تقدم.


(١) كذا في جميع النسخ والأصح فلأنه لأنه جواب أما.
(٢) في أ، جـ، هـ، ط التراضي.
(٣) في ما بين القوسين سقط من جـ.
(٤) في أالتحريم.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) وهذا اختيار أبي الخطاب، واختار جمهور فقهاء الحنابلة أنه تطلق واحدة مبهمة لأن الكلام يحمل على حقيقته ما لم يصرفه عنها دليل ولو تساوى احتمالان لوجب قصره على الواحدة لأنها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه. المغني ٨/ ٤٣٠ - ٤٣١.
وهذه المسألة قال فيها الإمام مالك بمثل ما ذكر الناظم عن الإمام أحمد قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٨٢: ولم يختلف قول مالك فيمن طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهن المطلقة أنهن يطلقن عليه كلهن.
(٧) في ب لقرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>