للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: لو قال لزوجته أمرك في يديك أو أمرك بيدك (١) ونحوه ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ثلاثًا ما لم يفسخ أو يطأها، حتى لو قال ما أردت أن تطلق (٢) إلا واحدة لم يلتفت إليه، أما كونها تملك الثلاث وإن (٣) نوى واحدة فلأنها من الكنايات الظاهرات (٤) وتقدم الكلام فيها، وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن علي أيضًا، وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا (٥): إذا طلقت ثلاثًا فقال (٦): لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.

وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك (٧) والأوزاعي والشافعيُّ.

وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا والقول قوله في نيته (٨).

ولنا: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ.

وأما كونه لا يتقيد بالمجلس ويكون في يدها (٩) (ما لم يفسخ أو يطأ،


(١) في النجديات، ط بيديك.
(٢) في د، س تطلق نفسها.
(٣) في أ، جـ، ط بدلها أو وفي هـ لعله.
(٤) في النجديات، هـ ط الظاهرة.
(٥) في النجديات، هـ، ط قال.
(٦) في هـ قال فقال.
(٧) يرى الإمام مالك أن من ملك امرأته أمرها وقال لها: أمرك بيديك ونحوه وقبلت ذلك فإنها تطلق، لكن كم تملك بهذا التمليك من عدد الطلقات؟ لا يخلو إما أن ينوي بهذا التمليك ثلاثًا أو لم ينو به عددًا معينًا وفي هاتين الحالتين القضاء ما قضت به، أما إذا نوى به واحدة فقط فإنها لا تملك أكثر من ذلك وله أن يناكرها ويحلف على ما نوى. انظر الكافي ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠ والمدونة ٢/ ٣٧٤.
(٨) انظر مغني المحتاج ٣/ ٢٨٧.
(٩) في ب، جـ، ط يديها.

<<  <  ج: ص:  >  >>