للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (١).

وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (٢) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (٣) الإيجاب والقبول بما يتبين (٤) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (٥): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (٦) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا (٧) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (٨).

ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي (٩) إن شئت لا عليك

فإنها تملك هذا أبدًا ... وتملك الثلاث أيضًا عددًا

ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها

وإن يقل لم أنو ما به (١٠) قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت


(١) هذا الخلاف في الكتابة المستبينه التي ليست على وجه المخاطبة كما إذا كتب على ورقة امرأته طالق.
أما الكتابة الموجهة كما إذا كتب خطابًا وجهه إليها أو إلى والدها يخبره فيه بطلاقها فإن هذا صريح يقع به الطلاق ولو قال: ما أردت به الطلاق لا يصدق بمنزلة ما إذا خاطبها بقوله: أنت طالق أو أرسل إليها رسولًا يخبرها بذلك ... انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٠٩.
(٢) في ط الكتاب.
(٣) في س تبين.
(٤) انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٥) في النجديات، هـ، ط بكتابة.
(٦) في النجديات، ط يكتب كتب عبثًا.
(٧) في د، س والكتابة.
(٨) في د، س والكتابة.
(٩) في النجديات، ط وطلقي.
(١٠) في أ، هابه وفي د لم أنف وفي س لم أنف هابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>