للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دين لاحتمال (١) صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.

بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى (٢) نوى الفراقا

أدخلها (٣) الأصحاب في الصريح (٤) ... والتزموا العقود في الترجيح

أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (٥) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (٦) - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف (٧) وكتاب (٨) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.

وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (٩) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (١٠).


(١) في ب الاحتمال.
(٢) في أ، ب. كتب لفظ حيث فوق كلمة حتى.
(٣) في النجديات، ط أدخله.
(٤) في النجديات ط التصريح.
(٥) في أ، جـ ط الكناية.
(٦) في د، س كتابه.
(٧) خرج الزيلعيُّ في نصب الراية ٤/ ٤١٧ - ٤٢٥ كثيرًا من كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك والقبائل أذكر منها:
أ - كتابه إلى قيصر وقد رواه البخاري ومسلمٌ.
ب - كتابه إلى المقوقس وقد ذكره الواقدي.
ج - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي وقد ذكره الواقدي.
د - كتابه إلى الحارث الغساني ملك الشام وقد ذكره الواقدي.
هـ - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى هوذة بن علي الحنفي وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
و- كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
ز - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة وقد رواه أصحاب السنن الأربعة.
(٨) في د، س كتابه.
(٩) في هـ الكتاب.
(١٠) بدائع الصنائع ٩/ ١٠٣ والخرشي ٤/ ٤٩ والمهذب ١٧/ ١١٨ ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>