للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (١) واحدة ولا يقع اثنتان (٢).

وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (٣).

ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا (٤)، وروى النجاد (٥) بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (٦) تطليقات) (٧) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (٨) (٩) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث.

وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (١٠) بالكناية طلاقًا لم (١١) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (١٢) يرده أو أراد غيره إذن


(١) في أووقعت.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٣) انظر الموطأ مع الزرقاني ٣/ ١٦٩ - ١٧٠ لكن ذكر أنه في غير المدخول بها يدين هل أراد واحدة أو ثلاثًا فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبًا من الخطاب.
(٤) قول علي رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٩١ والدارقطنيُّ ٤/ ٣٢ والبيهقيُّ ٧/ ٣٤٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٠، ١٩٣، ١٩٤ وقول ابن عمر رواه سعيد ١/ ٣٩١ والبيهقيُّ ٧/ ٣٤٤.
(٥) صححت في أبقلم مغاير (البخار).
(٦) سقطت من هـ.
(٧) رواه سعيد ١/ ٣٩١ من دون ذكر الثلاث وكذلك هو في المحلى ١٠/ ١٩٠.
(٨) في أ، جـ، هـ، ط متابعتها.
(٩) الآثار الثلاثة رواها النجاد وهي في المغني ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ والشرح الكبير ٨/ ٢٨٦.
(١٠) سقطت من هـ.
(١١) في أ، جـ، ط فلم.
(١٢) في أ، جـ، ط وإن فلم، وفي هـ فإن لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>